(مادّة: 224) لو باع مجموعا من الموزونات الّتي في تبعيضها ضرر، و بيّن قدره، و ذكر ثمن مجموعه، و حين وزنه و تسليمه ظهر ناقصا عن القدر، فالمشتري مخيّر إن شاء فسخ و إن شاء أخذ الموجود بجميع الثمن المسمّى 1 .
لأنّ النقص بمنزلة العيب، و لا حصّة للوصف من الثمن، فليس للمشتري تنقيص الثمن، كما هو الحكم بخيار العيب.
هذا الحكم أيضا واضح، فإنّ النقص إذا كان بمنزلة العيب فهو مخيّر بين الفسخ و الإمضاء مع المطالبة بالأرش أو الإمضاء بغير أرش؛ فإنّ الأوصاف و إن كانت لا تقابل بالأعواض-كما سبق في صدر الكتاب 2 -و لكن النقص ليس فقد وصف، بل فقد جزء، و لا ريب أنّ الثمن يقسّط على الأجزاء و الأبعاض و إن لم يقسّط على الأوصاف، فالزيادة و النقيصة لها شأن و ملاحظة، و لا تذهب على البائع و لا المشتري.
و تحرير الفرع: أنّ المتبايعين إذا اتّفقا على المعاملة على جملة مجموعة سواء كان في تبعيضها ضرر أم لا، كقطعة لحم أو فصّ جوهر، و عيّنا وزنه و قيمته على الجملة، فإن لوحظ الوزن الّذي ذكراه من باب التقييد، ثمّ
[1] وردت زيادة: (الذي بيّنه) بعد كلمة: (القدر) ، و زيادة: (البيع) بعد: (فسخ) و زيادة: