responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 417

و المثال واضح، فلا حاجة إلى التطويل.

(مادّة: 224) لو باع مجموعا من الموزونات الّتي في تبعيضها ضرر، و بيّن قدره، و ذكر ثمن مجموعه، و حين وزنه و تسليمه ظهر ناقصا عن القدر، فالمشتري مخيّر إن شاء فسخ و إن شاء أخذ الموجود بجميع الثمن المسمّى 1 .

لأنّ النقص بمنزلة العيب، و لا حصّة للوصف من الثمن، فليس للمشتري تنقيص الثمن، كما هو الحكم بخيار العيب.

هذا الحكم أيضا واضح، فإنّ النقص إذا كان بمنزلة العيب فهو مخيّر بين الفسخ و الإمضاء مع المطالبة بالأرش أو الإمضاء بغير أرش؛ فإنّ الأوصاف و إن كانت لا تقابل بالأعواض-كما سبق في صدر الكتاب 2 -و لكن النقص ليس فقد وصف، بل فقد جزء، و لا ريب أنّ الثمن يقسّط على الأجزاء و الأبعاض و إن لم يقسّط على الأوصاف، فالزيادة و النقيصة لها شأن و ملاحظة، و لا تذهب على البائع و لا المشتري.

و تحرير الفرع: أنّ المتبايعين إذا اتّفقا على المعاملة على جملة مجموعة سواء كان في تبعيضها ضرر أم لا، كقطعة لحم أو فصّ جوهر، و عيّنا وزنه و قيمته على الجملة، فإن لوحظ الوزن الّذي ذكراه من باب التقييد، ثمّ


[1] وردت زيادة: (الذي بيّنه) بعد كلمة: (القدر) ، و زيادة: (البيع) بعد: (فسخ) و زيادة:

(القدر) بعد: (أخذ) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 109، درر الحكّام 1: 172.

و أغمضنا عن ذكر مثال (المجلّة) مراعاة للاختصار.

راجع: المغني 4: 231-232، شرح فتح القدير 5: 476 و 477 و 478، حاشية ردّ المحتار 4: 541.

[2] سبق في ص 261.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست