(مادّة: 221) كما يصحّ بيع العقار بالذراع و الجريب، يصحّ بتعيين حدودها أيضا 1 .
كلّ ذلك لما عرفت من أنّ ملاك الصحّة ارتفاع الجهالة، و هو واضح كوضوح:
(مادّة: 222) إنّما يعتبر القدر الّذي يقع عليه العقد لا غيره 2 .
و ممّا تقدّم أيضا يتّضح ما ذكروه في:
(مادّة: 223) المكيلات و العدديات المتقاربة الّتي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع جملة منها مع بيان قدرها، صحّ البيع
سواء سمّى ثمنها فقط أو فصّل لكلّ كيل أو فرد أو رطل منها ثمنا على حدة. فإذا وجد تامّا عند التسليم لزم البيع، و إذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيّرا إن شاء فسخ و إن شاء أخذ الموجود بحصّته من الثمن، و هو خيار تبعيض الصفقة. أمّا الزيادة فهي للبائع قطعا 3 .
[1] وردت المادّة بلفظ: (كما يصحّ بيع العقار المحدود بالذراع و الجريب يصحّ بيعه بتعيين حدوده أيضا) في درر الحكّام 1: 170.
قارن: الاختيار 2: 6، مجمع الأنهر 2: 90، شرح منتهى الإرادات 2: 150.