responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 391

منها؛ لعدم ماليتها شرعا و عرفا، أو شرعا فقط.

(مادّة: 200) يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري 1 .

لعلّك عرفت-من غضون ما مرّ عليك من المباحث في هذا التحرير-أنّ من أهمّ شروط البيع عدم جهالة المبيع، و بالأحرى معلومية العوضين علما يرفع الجهالة و الغرر، و بما أنّ الغرر و الجهالة تبطل البيع، فاللازم معلومية كلّ من العوضين عند كلّ من المتبايعين، لا يختصّ ذلك بالمشتري و لا البائع.

فلو كان المبيع عند البائع مجهولا فهو أحرى بالبطلان، و الغرر المنفي في الحديث النبوي مطلق، فتخصيص المعلومية بالمشتري لا وجه له.

و لا فرق في ذلك بين كون المبيع محتاجا للتسلّم و التسليم أم لا.

ثمّ إنّ المعلومية اللازمة في العوضين تعتبر في خمس جهات:

1-الوجود.

فالذي لم يحرز وجوده لا يكون ثمنا و لا مثمنا، كالحمل في بطن الناقة، و اللبن في الضرع.


[1] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1: 152، و لكن ورد: (يشترط) بدل: (يلزم) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 97.

لاحظ: روضة الطالبين 3: 77، الشرح الكبير 4: 25، الفروق للقرافي 3: 240، البحر الرائق 5: 260، شرح منتهى الإرادات 2: 146، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:

161، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 15، حاشية ردّ المحتار 4: 505، هامش الفروق 3: 238.

مع العلم بأنّ هذا الشرط هو شرط صحّة لا شرط انعقاد عند الحنفية.

و ذكر الخرشي: أنّه لا يشترط العلم بالعوضين في حاشيته على مختصر خليل 5: 292.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست