و مع الشكّ فالمرجع أصالة عدم الشرطية المستفادة من إطلاقات:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 1 و أمثالها 2 .
و هذا هو الأوجه عندي و إن مال إلى المنع بعض أعاظم المتأخّرين منّا 3 .
(مادّة: 199) يلزم أن يكون المبيع مالا متقوّما 4 .
أمّا المال فقد عرفت حقيقته منّا غير مرّة، و أنّ المالية اعتبارات عقلائية تنشأ من عموم الحاجة إلى الشيء و قوة الفائدة و المنفعة، فإن أقرّهم الشارع -و لو بعدم الردع-فهو مال شرعي أيضا، و إلاّ فهو غير مال شرعا و إن كان مالا عرفا 5 .
و المعتبر في صحّة البيع كون المبيع مالا شرعيا، و لا يكفي ماليته عرفا، و لذا لا يصحّ بيع الخمر و الخنزير و الأصنام و الميتة، بل و سائر النجاسات و الأعيان المحرّمة كآلات اللهو و القمار و نحوها.
و عدم المالية إمّا لنفاسة الشيء كالإنسان الحرّ و المعابد و نحوها، و إمّا لخساسته كالقاذورات و الحشرات و أمثالها، فكلّ هؤلاء 6 لا يصحّ بيع شيء