(مادّة: 198) يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم 1 .
هذا ممّا لا إشكال فيه، و هو موضع اتّفاق في الجملة 2 . و بدونه يكون البيع غررا، فلا يجوز بيع الطير في الهواء و إن كان مملوكا إذا كان وحشيا لا يعود.
و استدلّوا عليه بحديث: نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الغرر، و بحديث: «لا تبع ما ليس عندك» 3 .
بتقريب: أنّه ليس المراد لا تبع غير ملكك، و إلاّ لقال: لا تبع ما ليس لك، فالتعبير بهذا الأسلوب ظاهر في أنّ المراد: لا تبع ما ليس لك عليه السلطنة التامّة، فإنّ الّذي عندك و تحت يدك هو الّذي تكون لك عليه السلطنة التامّة الفعليّة.
[1] لاحظ: الشرح الكبير 4: 24، الفروق للقرافي 3: 240، شرح فتح القدير 5: 455، شرح منتهى الإرادات 2: 145، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 158، الشرح الصغير للدردير 3: 22، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 11، حاشية ردّ المحتار 4: 505.