responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 388

(مادّة: 198) يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم 1 .

هذا ممّا لا إشكال فيه، و هو موضع اتّفاق في الجملة 2 . و بدونه يكون البيع غررا، فلا يجوز بيع الطير في الهواء و إن كان مملوكا إذا كان وحشيا لا يعود.

و استدلّوا عليه بحديث: نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الغرر، و بحديث: «لا تبع ما ليس عندك» 3 .

بتقريب: أنّه ليس المراد لا تبع غير ملكك، و إلاّ لقال: لا تبع ما ليس لك، فالتعبير بهذا الأسلوب ظاهر في أنّ المراد: لا تبع ما ليس لك عليه السلطنة التامّة، فإنّ الّذي عندك و تحت يدك هو الّذي تكون لك عليه السلطنة التامّة الفعليّة.


[1] لاحظ: الشرح الكبير 4: 24، الفروق للقرافي 3: 240، شرح فتح القدير 5: 455، شرح منتهى الإرادات 2: 145، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 158، الشرح الصغير للدردير 3: 22، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 11، حاشية ردّ المحتار 4: 505.

[2] تقدّمت المصادر السنيّة في الهامش السابق.

أمّا الشيعية: فقد ادّعي الإجماع على المسألة في: التذكرة 1: 466، و جامع المقاصد 4:

101.

و راجع: المبسوط 2: 157، الغنية 2: 211، الدرّ المنضود 109، العناوين 2: 311، الجواهر 22: 384.

و لكن الفاضل القطيفي منع اشتراط القدرة على التسليم في كتابه: (إيضاح النافع) كما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 8: 389 و 390.

[3] ممّن استدل بذلك: ابن حمزة في الوسيلة 245-246، و ابن إدريس الحلّي في السرائر 2:

323-324، و ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع 255، و العلاّمة الحلّي في التذكرة 1:

466 و 485، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 4: 176 و 183.

و قد تقدّمت الإشارة إلى مصادر الحديثين، فراجع.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست