responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 387

الفصل الأوّل في حقّ شروط المبيع و أوصافه‌

حقّ هذا الباب أن يعنون: بالمسائل المتعلّقة بشرائط العوضين، و ما يدخل في المبيع و أحكامه، و يدرج الباب الثالث فيه بزيادة فصل في الثمن.

(مادّة: 197) يلزم أن يكون المبيع موجودا 1 .

هذا ليس بشرط على الإطلاق، كيف!و قد عرفت أنّ المبيع تارة يكون شخصيّا، و هو لا يكون إلاّ موجودا، و تارة كلّيا يضبط بالوصف، و لا يكون إلاّ معدوما.

نعم، لو أراد بيع الشخص الّذي سيوجد-مثل: أن يبيعه ما ستحمله هذه الدابة أو الثمرة الّتي ستحملها هذه الشجرة-فالبيع هنا-بمقتضى القاعدة- باطل، و لكن لا لكونه غير موجود، بل لجهالته الموجبة للغرر، و الكلّي يمكن ضبطه بالوصف بخلاف الجزئي، و لذا صحّ بيع السلم و هو بيع ما ليس بموجود فعلا، فليتدبّر.

لكن يمكن بيعه بالتبع كما يمكن الوقف عليه بالتبع، نظير: الوقف على البطون الموجودة و ما بعدها، و بيع الفرس، و اشتراط ما تحمله الأخرى.


[1] قارن: المغني 4: 276، البحر الرائق 5: 259، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:

177، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 158، الفتاوى الهندية 3: 2، حاشية ردّ المحتار 4: 505.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست