responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 330

هاتان المادّتان مادّة واحدة؛ لأنّ الّذي يكون بدلا للمبيع هو المسمّى الّذي قد يساوي القيمة السوقية، و قد ينقص، و قد يزيد.

ثمّ إنّ المسمّى الّذي يكون بدلا للمبيع قد يتعلّق بالذمّة و قد يكون عينا شخصيّة، فقصره على الأوّل ممّا لا وجه له على الظاهر.

و تحرير القضية: أنّ البيع-مضافا إلى ما تقدّم له من الأقسام-ينقسم أيضا -باعتبار كلّية العوضين أو جزئيتهما-إلى أربعة أقسام:

لأنّهما إمّا أن يكونا معا عينين شخصيتين، فالبيع شخصي.

أو يكونا معا كلّيين، فالبيع كلّي.

أو يكون المبيع شخصيّا، و الثمن كلّي في الذمّة، و لعلّه الغالب.

أو يكون بالعكس، كما هو في السلم بالنسبة إلى المبيع، فإنّه كلّي أبدا.

أمّا الثمن فيصحّ أن يكون جزئيا و كلّيا.

و تختلف هذه الأقسام في الأحكام سيّما من حيث التلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا، كما سيأتي كلّ واحد في محلّه 1 .

(مادّة: 154) القيمة هي: الثمن الحقيقي للشي‌ء 2 .

لعلّه غير خفي على النبيه أن ليس لشي‌ء من الأعيان المتقوّمة-أعني:


ق-اللبناني 1: 73.

و راجع: الفتاوى الهندية 3: 14، منحة الخالق 5: 296.

[1] سيأتي في ص 382 و 387 و 395 و 436-437 و 443.

[2] وردت المادّة بزيادة عبارة: (و كذلك ثمن المثل) في درر الحكّام 1: 108.

و لاحظ حاشية ردّ المحتار 4: 505 و 575.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست