responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 329

أمّا تعريف (المجلّة) فيمكن تطبيقه على ما ارتأيناه، سوى أنّ التقييد بوجوده في السوق مستدرك.

و لو عبّروا عنه: بما يمكن تحصيل مماثله بدون تفاوت يعتدّ به و بدون مشقّة و إجحاف، و القيمي: ما يتعذّر تحصيل مثله أو يتعسّر إلاّ بإجحاف، لكان أقرب إلى الصواب.

و يؤيّد ما اخترناه-من أنّ الأصل في الضمان هو المثل-قوله تعالى:

فَمَنِ اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى‌ََ 1 ، [و قوله تعالى‌]:

وَ جَزََاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهََا 2 .

أمّا القيمة فهي بدل قهري تقضي به الضرورة و الأحوال الاستثنائية، فتدبّره.

(مادّة: 152) الثمن: ما يكون بدلا للمبيع، و يتعلّق بالذمّة 3 .

(مادّة: 153) الثمن المسمّى هو: الّذي يسمّيه و يعيّنه المتعاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا 4 .


[1] سورة البقرة 2: 194.

[2] سورة الشورى 42: 40.

[3] قارن: مغني المحتاج 2: 2، البحر الرائق 5: 277، كشّاف القناع 3: 146، حاشية ردّ المحتار 4: 531 و 575.

[4] وردت المادّة بزيادة كلمة: (الثمن) بعد كلمة: (هو) ، و وردت كلمة: (العاقدان) بدل كلمة: (المتعاقدان) مع زيادة كلمة: (عليها) بعد كلمة: (زائدا) في شرح المجلّة لسليم-

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست