هذه أيضا مستدركة، و هو بيع الوفاء بعينه، و لا فرق بين أن يستأجره البائع أو غيره، و لا ثمرة عملية في البين.
(مادّة: 120) البيع-باعتبار المبيع-ينقسم إلى أربعة أقسام: بيع المال بالثمن، و بما أنّه أشهر البيوع يسمّى: بالبيع المطلق، القسم الثاني: بيع الصرف، و الثالث: بيع المقايضة، و الرابع: السلم و الاستصناع 1 .
لا يخفى خلل هذا التقسيم و عدم نظمه، و لا وجه لإدخال السلم و رديفه هنا.
فاعلم أنّ البيع ينقسم باعتبارات شتّى إلى أقسام شتّى، و قد أدخلت (المجلّة) بعضها في بعض.
و القسمة المحرّرة أن يقال: ينقسم البيع-باعتبار جنس العوضين-إلى ثلاثة أقسام:
لأنهما إمّا أن يكونا معا من النقدين-أي: [من]الذهب و الفضة المسكوكين-أو كلاهما من العروض-أي: غير النقدين-أو أحدهما من النقدين و الآخر من غيرهما.
فالأوّل: بيع الصرف، و الثاني: المقايضة، و الثالث: البيع الشائع.
و لا يحسن رسمه بالمطلق؛ فإنّ الجميع مطلق من وجه و مقيّد من آخر.
[1] وردت المادّة مع اختلافات كثيرة في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 68، درر الحكّام 1:
98.
و انظر: شرح فتح القدير 5: 455، مجمع الأنهر 2: 2، البحر الرائق 5: 261، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4: 2، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية ردّ المحتار 4: 501.