responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 312

بيع الوفاء هو المعروف ببيع الخيار أو بيع الشرط، أي: شرط الخيار، لا خيار الشرط.

و قد تقدّم أنّه-عند أصحابنا الإماميّة-بيع صحيح نافذ كسائر البيوع الخيارية 1 و لا وجه للحكم بأنّه بيع فاسد.

و كون كلّ من الطرفين مقتدرا على الفسخ لا يجعله فاسدا، و إلاّ لفسدت أكثر البيوع الخيارية.

كما أنّ كون المشتري لا يقدر على بيعه لا يصيّره بحكم الرهن.

على أنّ عدم قدرته على البيع محلّ كلام، و سيأتي تمام البحث فيه في محلّه إن شاء اللّه 2 .

(مادّة: 119) بيع الاستغلال هو: بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع 3 .


ق- (بحكم) الثانية، و ورد: (الفريقين) بدل: (الطرفين) في درر الحكّام 1: 97.

و وردت المادّة بأدنى تفاوت في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 67.

و يسمّى هذا البيع عند الحنفية: بيع المعاملة، و عند المالكية: بيع الثنيا، و عند الشافعية: بيع العهدة، و عند الحنابلة: بيع الأمانة، و قد يسمّى كذلك: بيع الطاعة، و بيع الجائز، و الرهن المعاد.

راجع: مواهب الجليل 4: 373، البحر الرائق 6: 7-8، كشّاف القناع 3: 149-150، الفتاوى الهندية 3: 208-209، حاشية ردّ المحتار 5: 276.

[1] تقدّم في ص 131 و 149.

[2] سيأتي في ص 507.

[3] وردت المادّة دون لفظة: (المال) في درر الحكّام 1: 98، و وردت بنفس الألفاظ في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 67.

و قارن حاشية ردّ المحتار 5: 278.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست