مثلا: لو أقرّ بأنّ داري انتقلت لزيد، فلو قال-بعد ذلك-: نقلتها بالسبب الجائز كالهبة و قد رجعت بها لا بالسبب اللازم كالبيع فلا رجوع، يقبل قوله، و لا يلزم بالدار استصحابا لبقاء ملك المقرّ له.
71-كلّ من أقرّ بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 3 .
فمن أقرّ بأنّ عليّ لزيد دينا أو مالا يلزمه الحاكم بتفسيره، و لو فسّره بدرهم أو أقل قبل، إلاّ أن تكون هناك قرينة معتبرة على خلافه.
تكملة القواعد
72-كلّ عارية أمانة 4 .
أي: لا تضمن بغير التعدّي و التفريط. و يستثنى من ذلك عارية الذهب و الفضة، أو مطلق العارية مع شرط الضمان.
73-كلّ هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلاّ إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوّضة، أو هبة الرحم 5 .
[1] قواعد الأحكام لابن تيمية 2: 156، الأشباه و النظائر للسيوطي 716.
[5] في مسألة: لزوم الهبة بعد التلف، ادّعى العلاّمة أنّ الحكم بلزومها إجماعي، بينما ادّعى السيّد المرتضى الإجماع على الجواز، كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك 6: 31.