و هي غير قاعدة الإقرار المعروفة طبعا. و مثّلوا لها: بالوصي، و الوكيل، و ولي الصغير، و متولّي الوقف.
فإنّهم إذا أقرّوا ببيع مال اليتيم-مثلا-أو إيجاره أو إيجار الوقف و غير ذلك، فإنّ إقراره نافذ؛ لأنّه يملك البيع و الإيجار، و من ملك شيئا ملك الإقرار به 2 .
و قبول هذا الإقرار مخالف لقاعدة الإقرار، فإنّ إقرار العاقل إنّما ينفذ على نفسه لا على غيره، و الإقرار في هذه المواضع صار نافذا على الغير، و لكن بذلك الملاك الّذي أشارت إليه القاعدة.
و هذه لمحة موجزة من هاتين القاعدتين المفيدتين، و البسط محال إلى موضعه.
أمّا عكس الأولى-و هو: من لا يقدر على إنشاء شيء لا يقبل إقراره فيه-فهي مسلّمة أيضا في الجملة 3 .
و يخرج منها من أقرّ على نفسه بالرق إذا كان مجهول النسب، فإنّه يقبل مع أنّه لا يقدر على إنشاء الرق لنفسه.
و عند الجمهور أنّ المرأة تقدر على الإقرار بالنكاح مع أنّها لا تقدر على
[1] المبسوط 3: 19، المهذّب 2: 393، جامع المقاصد 9: 201، الجواهر 21: 100 و 35:
104، الرسائل الفقهيّة للأنصاري 179-200، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهيّة 1: 5 و ما بعدها.