responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 273

69-من ملك شيئا ملك الإقرار به 1 .

و هي غير قاعدة الإقرار المعروفة طبعا. و مثّلوا لها: بالوصي، و الوكيل، و ولي الصغير، و متولّي الوقف.

فإنّهم إذا أقرّوا ببيع مال اليتيم-مثلا-أو إيجاره أو إيجار الوقف و غير ذلك، فإنّ إقراره نافذ؛ لأنّه يملك البيع و الإيجار، و من ملك شيئا ملك الإقرار به 2 .

و قبول هذا الإقرار مخالف لقاعدة الإقرار، فإنّ إقرار العاقل إنّما ينفذ على نفسه لا على غيره، و الإقرار في هذه المواضع صار نافذا على الغير، و لكن بذلك الملاك الّذي أشارت إليه القاعدة.

و هذه لمحة موجزة من هاتين القاعدتين المفيدتين، و البسط محال إلى موضعه.

أمّا عكس الأولى-و هو: من لا يقدر على إنشاء شي‌ء لا يقبل إقراره فيه-فهي مسلّمة أيضا في الجملة 3 .

و يخرج منها من أقرّ على نفسه بالرق إذا كان مجهول النسب، فإنّه يقبل مع أنّه لا يقدر على إنشاء الرق لنفسه.

و عند الجمهور أنّ المرأة تقدر على الإقرار بالنكاح مع أنّها لا تقدر على


[1] المبسوط 3: 19، المهذّب 2: 393، جامع المقاصد 9: 201، الجواهر 21: 100 و 35:

104، الرسائل الفقهيّة للأنصاري 179-200، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهيّة 1: 5 و ما بعدها.

[2] راجع المصادر المتقدّمة.

[3] القواعد و الفوائد 2: 279.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست