responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 246

أمّا المرتهن فليس له إلاّ حقّ إستيفاء دينه من الرهن لو امتنع الراهن عن الأداء، فالعين و منافعها لا تزال ملك الراهن و إن كان ممنوعا من استيفائها بنفسه.

36-المرهون غير مضمون، إلاّ مع التعدّي أو التفريط 1 .

لأنّ العين المرهونة عند المرتهن أمانة، و الأمانة لا تضمن إلاّ بالتعدّي أو الشرط.

37-المرتهن أحقّ برهنه 2 .

و هذه إحدى فوائد الرهن، فإنّ الراهن إذا أفلس أو مات، و قصرت أمواله عن ديونه، يضرب الغرماء في تركته بالنسبة، و لكن المرتهن يأخذ تمام دينه من الرهن، فيبيعها هو أو الورثة أو الحاكم، فإن زاد ضمّه إلى الأموال للغرماء، و إن نقص ضرب معهم بالناقص.

38-الكفيل غارم 3 .

فإذا عجز المكفول أو أعسر أو تمرّد غرم الكفيل، أي: تعيّن للغرامة.

و هذا على رأي الجمهور في الضمان و الكفالة 4 .


[1] القواعد و الفوائد 2: 269، الأقطاب الفقهيّة 124، الجواهر 25: 174 و 248، تسهيل المسالك 14. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 708.

[2] مفتاح الكرامة 11: 312، الجواهر 25: 173، القواعد الكلّية 96.

[3] تسهيل المسالك 14.

[4] انظر: المغني 5: 83 و 96 و 99، المجموع 14: 24 و 49 و 51، مغني المحتاج 2: 205 و 208.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست