responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 245

و (منها) : ضمان الغير له مؤجّلا.

34-كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا 1 .

إلاّ برضاهما أو موت المديون 2 ؛ للخبر المشهور: «إذا مات الميّت حلّت ديونه» 3 .

و سرّه زوال ذمّته بموته، فينتقل الحقّ في ماله.

و هذا نظير ما ذكرنا سابقا من اشتغال ذمّة المال لا ذمّة الرجال 4 يعني:

انتقل الحقّ من ذمّته إلى تركته.

35-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف 5 .

الظاهر أنّه حديث 6 أو مضمون حديث.

و الأصل و الاعتبار أيضا يقتضي ذلك؛ إذ لو أطلق التصرّف للرهن في العين المرهونة كما كان قبل الرهن زال الوثوق.


[1] المسالك 3: 424، الجواهر 24: 319 و 320.

[2] ادّعى الشيخ الطوسي إجماع المسلمين على أنّ الدين المؤجّل يحلّ بموت المديون في الخلاف 3: 271-272.

و لاحظ: المغني 4: 485-486، المجموع 13: 338، الأشباه و النظائر للسيوطي 536، تسهيل المسالك 14.

[3] روى الشيخ الطوسي في التهذيب (6: 190) عن السكوني: أنّ الصادق عليه السّلام قال: «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حلّ الدين» .

[4] سبق ذلك في ص 222.

[5] التنقيح الرائع 2: 170، الجواهر 25: 195، المكاسب 4: 159.

[6] لاحظ مستدرك الوسائل الرهن 17: 6 (13: 426) .

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست