responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 241

ثمّ إنّ الجواز و اللزوم قد يتعاوران 1 على العقد، و ذلك في شرط الخيار، فقد يشترط الخيار لنفسه بعد سنة في ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة و لم يفسخ لزم، فهو جواز بين لزومين.

و لو شرط له خيارا بعد خيار المجلس بشهر مثلا، فيكون لازما في الشهر فقط، فهو لزوم بين جوازين.

و ربّما يتحقّق أمثال هذا في غير خيار الشرط من أنواع الخيارات، كما يظهر للمتتبع النبيه.

31-الأصل في الخيار الفورية 2 .

حيث قد عرفت أنّ الأصل في العقود اللزوم-سيّما البيع-فلا يخرج عن هذا الأصل إلاّ بمقدار اليقّين، فإذا دلّ الدليل على الخيار في الجملة لزم الاقتصار على المتيقّن و هو الفور، فإن فسخ ذو الخيار فورا، و إلاّ صار العقد لازما.

نعم، لو كان في دليل الخيار دلالة على التراخي صراحة أو إطلاقا امتدّ زمن الخيار بمقدار ما يدلّ عليه الدليل.

و من هنا قسّموا الخيار-من حيث الفور و التراخي-إلى ثلاثة أنواع 3 :

الأوّل: ما هو على التراخي، إمّا من نفس دليل الجعل كخيار المجلس


[1] تعاوروا الشي‌ء: تداولوه. (المصباح المنير 437) .

[2] انظر: الجواهر 23: 95، المكاسب 5: 212. و أشير إلى القاعدة في الأشباه و النظائر للسبكي 1: 283.

[3] كالشهيد الأوّل في القواعد و الفوائد 2: 248-250.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست