responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 240

و الكلام في أنّ الفسخ من حين العقد، أو من حين التلف عين ما تقدّم.

30-كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد 1 .

اتّفق الإماميّة على أنّ العقد الخياري يقع متزلزلا و إن كانت آثار العقد تترتّب من حينه من الانتقال و الملكية و وجوب التسليم و غيرها 2 . غايته أنّه لو فسخ صاحب الخيار انحلّ العقد، و رجع الثمن إلى المشتري و المثمن إلى البائع.

و يقع الكلام حينئذ[في‌]أنّ الفسخ هل هو من حينه، أو ينحلّ العقد من أصله؟و يترتّب على ذلك قضية المنافع من حين العقد إلى حين الفسخ.

فعلى 3 الأوّل تكون منافع المبيع في تلك المدّة للمشتري و منافع الثمن للبائع، و على الثاني بالعكس.

و نسب إلى بعض أعاظم فقهاء الإماميّة أنّ العقد لا يؤثر إلاّ بعد انقضاء زمن الخيار و صيرورة العقد لازما 4 .

و هو غريب شاذّ.

و على كلّ، فالعقد الخياري يقع مراعى، فإمّا أن ينحلّ و ينتقض، أو يلزم و يبرم.


[1] القواعد و الفوائد 2: 250، تسهيل المسالك 28.

[2] لاحظ المصدرين السابقين.

[3] في المطبوع: (و على) ، و المناسب ما أثبتناه.

[4] نسبه العلاّمة الحلّي للشيخ الطوسي في المختلف 5: 93، و انظر المبسوط 2: 84-85.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست