و الكلام في أنّ الفسخ من حين العقد، أو من حين التلف عين ما تقدّم.
30-كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد 1 .
اتّفق الإماميّة على أنّ العقد الخياري يقع متزلزلا و إن كانت آثار العقد تترتّب من حينه من الانتقال و الملكية و وجوب التسليم و غيرها 2 . غايته أنّه لو فسخ صاحب الخيار انحلّ العقد، و رجع الثمن إلى المشتري و المثمن إلى البائع.
و يقع الكلام حينئذ[في]أنّ الفسخ هل هو من حينه، أو ينحلّ العقد من أصله؟و يترتّب على ذلك قضية المنافع من حين العقد إلى حين الفسخ.
فعلى 3 الأوّل تكون منافع المبيع في تلك المدّة للمشتري و منافع الثمن للبائع، و على الثاني بالعكس.
و نسب إلى بعض أعاظم فقهاء الإماميّة أنّ العقد لا يؤثر إلاّ بعد انقضاء زمن الخيار و صيرورة العقد لازما 4 .
و هو غريب شاذّ.
و على كلّ، فالعقد الخياري يقع مراعى، فإمّا أن ينحلّ و ينتقض، أو يلزم و يبرم.