و اشترط مواليها أنّ لهم ولاءها عند عتقها، فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «شرط اللّه أحقّ و أسبق، و الولاء لمن أعتق» 1 .
يعني: أنّ هذا شرط يخالف ما شرّعه اللّه في طبقات الإرث، فإنّ أسباب الإرث نسب أو سبب، و السبب إمّا مصاهرة أو ولاء أو إمامة، و الولاء هو ولاء المعتق.
و لا يمكن أن يتغيّر بالشرط فيكون لغيره، كما لا تتغيّر سائر أسباب الإرث.
23-شرط الواقف كنصّ الشارع 2 .
هذه القاعدة مأخوذة من الحديث المشهور: «الوقوف على ما يوقفها
ق-لأبي أحمد بن جحش، و قيل: كانت مولاة لأناس من الأنصار، فكاتبوها ثم باعوها، فاشترتها عائشة، و كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. و جاء الحديث في شأنها بأنّ: «الولاء لمن أعتق» .
روى عنها عبد الملك بن مروان، و غيره. عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.
(تهذيب الكمال 35: 136، الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 256-261، الاستيعاب 4:
و وردت القاعدة بنفس الألفاظ في: مجمع الأنهر 2: 370، الأشباه و النظائر لابن نجيم 153 و 221، حاشية ردّ المحتار 4: 375، مجامع الحقائق 369. و لاحظ الفوائد الزينية 76.