responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 230

و أمّا اشتراط ترك شي‌ء من المباح-كترك الطلاق أو ترك الزواج أو عدم السفر و ما إلى ذلك من أنواع الحلال-فله صورتان:

الأولى: أن يكون متعلّق الشروط ذوات الأفعال مع قطع النظر عن أحكامها، بأن يشترط في العقد نفس الفعل أو عدم الفعل، فيكون الفعل أو عدمه لازما بالشرط و إن كان مباحا بالذات، مثل: أن تشترط عليه أن لا يطلّقها، أو لا يتزوّج عليها، و أمثال ذلك.

الثانية: أن يكون متعلّق الشروط الأفعال باعتبار ما لها من الأحكام شرعا تكليفا أو وضعا، فيكون الغرض من الشرط في الغاية قلب الحكم الشرعي و تغييره، فتكون الشروط-على هذا-مشرّعة، مثل: أن تشترط في عقد النكاح أن يجعل الزواج بغيرها أو طلاقها حراما عليه، أو يجعل إرثها ثلثا من تركته لا ربعا أو ثمنا، إلى أمثال ذلك من الشروط المغيّرة لنفس الحكم الوضعي أو التكليفي.

و هذه هي الشروط الّتي تحرّم الحلال، و تخالف كتاب اللّه و شريعة الإسلام، لا الّذي هو على الصورة الأولى، و إلاّ لكانت الشروط كلّها باطلة، و لم يبق للشروط الصحيحة مورد كما سبق.

21-كلّ شرط تقدّم العقد أو تأخّر فهو باطل 1 .

الشروط المتّفق على لزومها بلزوم العقد-بعد فرض صحّتها و يكون تخلّفها موجبا للخيار-هي الّتي تقع في ضمن العقد.


[1] القواعد و الفوائد 2: 259، التنقيح الرائع 2: 71، الأقطاب الفقهيّة 115، العوائد 141، تسهيل المسالك 9.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست