responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 220

12-لا رهن إلاّ في ملك 1 .

هذه القواعد الأربع مسلّمة عند فقهاء الإسلام أجمع على الظاهر، و لا يقدح في الأولى مثل: بيع الفضولي 2 و الولي و الوكيل، فإنّهم يبيعون للمالك.

نعم، يشكل في بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالك له أو لنفسه 3 .

و يندفع: بأنّ الإجازة إن كانت هي الناقلة فلا إشكال، و إن كانت كاشفة فهي تكشف عن وقوع العقد للمالك لا للغاصب، فليتأمّل.

و ربّما يشكل أيضا في الثالثة: بأنّ الرجل لا يملك عموديه، فكيف لو اشتراهما ينعتقان عليه!و في مثل: أعتق عبدك عنّي 4 .

و يندفع: بأنّ الأصحاب التزموا-حفظا لهذه القاعدة أن لا تنخرم-بتحقّق الملكية آنا ما بحيث لا تسع غير العتق 5 فبالشراء يملك أباه ثمّ ينعتق عليه


[1] مفتاح الكرامة 11: 134 و 141، الجواهر 25: 125.

و ستأتي الإشارة إلى رأي العامّة في هذه المسألة عمّا قريب.

[2] قال الكاساني: (فلا ينفذ بيع الفضولي؛ لانعدام الملك و الولاية، لكنّه ينعقد موقوفا على إجازة المالك. و عند الشافعي هو شرط الانعقاد أيضا حتّى لا ينعقد بدونه) . (بدائع الصنائع 6: 573-574) .

[3] نقل الإشكال في ذلك عن بعضهم في الجواهر 22: 308.

[4] لاحظ السرائر 3: 7.

[5] كالشيخ الطوسي في المبسوط 6: 55، و العلاّمة الحلّي في المختلف 8: 46، و الشهيد الأوّل في الدروس 2: 195، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3: 431.

و نسب للأكثر في الجواهر 24: 141.

إلاّ ابن إدريس الحلّي، فإنّه ذكر: أنّه ينعتق مع تمام البيع لا يتأخّر عنه أصلا، في السرائر 3: 7.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست