responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 219

8-كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 1 .

يعني: أنّ خسارته على البائع لا المشتري، و يكون العقد مفسوخا قهرا كأن لم يكن، و لازم الفسخ رجوع كلّ مال إلى صاحبه، و يكون تلفه عليه.

و الفسخ إمّا من حينه أو من حين التلف.

و تظهر الثمرة في النماء بين العقد و التلف. فعلى الأوّل للبائع، و على الثاني للمشتري 2 .

9-لا بيع إلاّ في ملك 3 .

10-لا وقف إلاّ في ملك 4 .

11-لا عتق إلاّ في ملك 5 .


[1] الرياض 8: 322، مفتاح الكرامة 10: 1024، العناوين 2: 454، الجواهر 23: 83، بلغة الفقيه 1: 149-206، القواعد الفقهيّة 2: 77.

و انظر: الأم 5: 105، الوجيز 1: 142.

و القاعدة نصّ حديث في الغوالي 3: 212.

[2] ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في هذا المبحث قد جاء البيان فيه ناقصا مبتورا، و كان من حقّه البسط و الإحاطة به من جميع أطرافه، كما نبّه عليه هو فيما يأتي من المستدركات، فلاحظ.

[3] القواعد و الفوائد 1: 369، الجواهر 22: 272، تسهيل المسالك 10.

و لاحظ: بدائع الصنائع 6: 573، الشرح الكبير 4: 16.

[4] بدائع الصنائع 8: 395، المسالك 5: 322.

[5] ادّعي الإجماع على ذلك في الروضة 6: 249، و نسب للمشهور في المسالك 10: 290.

و انظر: بداية المجتهد 2: 363، المغني 12: 239، الجواهر 34: 112، تسهيل المسالك 7.

و راجع الوسائل الأيمان 11: 1 (23: 218) .

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست