لا، نحكم بعدم الخيار حتّى يثبت خلافه بدليل، و هكذا في سائر الموارد.
[و]كلّ ذلك لأصالة اللزوم في العقود المستفادة من عموم قوله تعالى:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 1 و: تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ 2 و أمثالها من الكتاب و السنّة.
و هذا أصل نافع في جملة من العقود الّتي يشكّ في لزومها و جوازها مثل:
عقد المزارعة و[عقد]المساقاة و عقد القرض و غيرها، فإن قام دليل بالخصوص على جوازها فهو المتّبع، و إلاّ فأصالة اللزوم في العقود تقضي بالحكم بلزومها.
6-أصالة الصحّة في العقود 3 .
و ينفع هذا الأصل أيضا في الشبهة الحكمية و الموضوعية.
فلو شككنا أنّ عقد المغارسة أو المسابقة المستعمل عند العرف قديما و حديثا، هل هو صحيح شرعا أو 4 فاسد-أي: أمضاه الشارع أم لا-بنينا على صحّته؛ لعموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أمثالها.
و لو شككنا أنّ بيع زيد داره من عمرو كان صحيحا أم فاسدا، بنينا على صحته؛ لأصالة الصحّة.
و لعلّ هذه الأصل يرجع إلى أصل أوسع منه و هو أصالة الصحّة في عمل