مالكية حتّى يستردّها المالك أو يردّها الودعي متى شاء.
و على كلّ، فالبحث في ذلك قليل الجدوى.
2-كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما 1 .
3-كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلاّ في الوصية 2 .
4-كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل، إلاّ في الوصية، فإنّ حقّ القبول ينتقل إلى وارثه 3 .
5-أصالة اللزوم في العقود 4 .
فكلّ عقد شككنا أنّ الشارع جعله لازما أو جائزا نبني على لزومه.
و إذا علمنا بأنّه ذو نوعين: جائز و لازم، و شككنا أنّ العقد الّذي وقع هل هو من الجائز أو اللازم، نبني على أنّه من اللازم.
فإذا شككنا أنّ البيع الّذي جرى بين زيد و عمرو، هل وقع خياريا أو 5
[1] القواعد و الفوائد 2: 271، جامع المقاصد 4: 60 و 12: 74، العوائد 432، العناوين 2:
94 و 168 و 186.
[2] نسب الحكم للمشهور في: الدروس 2: 296، العناوين 2: 177.
و لاحظ: المبسوط 4: 33، الشرائع 2: 468، قواعد الأحكام 2: 444، القواعد و الفوائد 2:
281، الأشباه و النظائر للسيوطي 470، الأقطاب الفقهيّة 128، تسهيل المسالك 27.
[3] القواعد و الفوائد 2: 281، الأشباه و النظائر للسيوطي 470، الأقطاب الفقهيّة 128، تسهيل المسالك 27.
[4] الفروق للقرافي 4: 13، المعيار المعرب 6: 548، الأقطاب الفقهيّة 116، مفتاح الكرامة 10: 923، العناوين 2: 36، الرسائل الفشاركية 447، القواعد الفقهية 5: 195-248.
[5] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.