responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 196

أم معلّقا.

فلو قال رجل لآخر: بع هذا الشي‌ء من فلان و إن لم يعطك الثمن أنا أدفعه لك، فلو لم يعطه الثمن، فإن كان الوعد بنحو الالتزام و التعهّد وجب أن يدفع له، و إلاّ فلا.

و هذا من منفرداتنا، أمّا ظاهر المشهور فعدم الوجوب مطلقا، فليتدبّر.

(مادّة: 85) الخراج بالضمان 1 .

الظاهر أنّها كلمة نبويّة 2 كقاعدة اليد 3 و أمثالها 4 من جوامع كلمه القصار القليلة اللفظ الكثيرة المعنى.

و المراد بالخراج: ما يخرج من العين من غلّة و منافع.

و الظاهر أنّ الباء سببية، يعني: أنّ منافع العين تملك بسبب ضمانها، و لازم هذا أنّ كلّ من عليه ضمان العين فمنافعها له غير مضمونة عليه.

و بهذا تمسّك الحنفية لما ذهب إليه إمامهم من أنّ الغاصب لا يضمن ما استوفاه من منافع العين المغصوبة؛ لأنّه ضامن و ضمان العين لا يجتمع مع


[1] قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 2: 40-41، المنثور في القواعد 2: 119، الأشباه و النظائر للسيوطي 255، الأشباه و النظائر لابن نجيم 176.

[2] لاحظ: مسند أحمد 6: 49 و 237، سنن ابن ماجة 2: 753-754، سنن أبي داود 3:

284، سنن النسائي 7: 255، المستدرك للحاكم 2: 18 و 19، السنن الكبرى للبيهقي 5:

321.

و انظر: الغوالي 1: 219، مستدرك الوسائل الخيار 7: 3 (13: 302) .

[3] راجع: مسند أحمد 5: 8 و 12 و 13، سنن الدارمي 2: 264، سنن ابن ماجة 2: 802، سنن أبي داود 3: 296، سنن الترمذي 3: 566، السنن الكبرى للبيهقي 6: 90 و 95 و 8:

276.

و انظر الغوالي 1: 244 و 389.

[4] كحديث نفي الضرر الّذي تقدّمت الإشارة إليه، فراجع.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست