فلو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء من فلان و إن لم يعطك الثمن أنا أدفعه لك، فلو لم يعطه الثمن، فإن كان الوعد بنحو الالتزام و التعهّد وجب أن يدفع له، و إلاّ فلا.
و هذا من منفرداتنا، أمّا ظاهر المشهور فعدم الوجوب مطلقا، فليتدبّر.
(مادّة: 85) الخراج بالضمان 1 .
الظاهر أنّها كلمة نبويّة 2 كقاعدة اليد 3 و أمثالها 4 من جوامع كلمه القصار القليلة اللفظ الكثيرة المعنى.
و المراد بالخراج: ما يخرج من العين من غلّة و منافع.
و الظاهر أنّ الباء سببية، يعني: أنّ منافع العين تملك بسبب ضمانها، و لازم هذا أنّ كلّ من عليه ضمان العين فمنافعها له غير مضمونة عليه.
و بهذا تمسّك الحنفية لما ذهب إليه إمامهم من أنّ الغاصب لا يضمن ما استوفاه من منافع العين المغصوبة؛ لأنّه ضامن و ضمان العين لا يجتمع مع
[1] قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 2: 40-41، المنثور في القواعد 2: 119، الأشباه و النظائر للسيوطي 255، الأشباه و النظائر لابن نجيم 176.
[2] لاحظ: مسند أحمد 6: 49 و 237، سنن ابن ماجة 2: 753-754، سنن أبي داود 3:
284، سنن النسائي 7: 255، المستدرك للحاكم 2: 18 و 19، السنن الكبرى للبيهقي 5:
[3] راجع: مسند أحمد 5: 8 و 12 و 13، سنن الدارمي 2: 264، سنن ابن ماجة 2: 802، سنن أبي داود 3: 296، سنن الترمذي 3: 566، السنن الكبرى للبيهقي 6: 90 و 95 و 8:
276.
و انظر الغوالي 1: 244 و 389.
[4] كحديث نفي الضرر الّذي تقدّمت الإشارة إليه، فراجع.