ثمّ الشرط بمعنى الالتزام تارة يكون عملا خارجيا، و أخرى وصفا داخليا.
فتارة يشترط له التعليم أو الخياطة، و أخرى يشترط له أن يكون العبد المبيع كاتبا أو الفرس أصيلا.
و تخلّف الشرط في كلا 1 الصورتين يوجب الخيار، و هو المسمّى:
بخيار تخلّف الشرط 2 .
و هذا أيضا موجز الكلام في الشروط بمعنى الالتزامات، و التفصيل موكول إلى محلّه في كتب الفقه 3 .
و منه ظهر الكلام في:
(مادّة: 84) المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة 4 .
و فذلكة التحقيق هنا: أنّ الوعد-سواء كان معلّقا أو مجرّدا-لا يجب الوفاء به وجوبا فقهيا 5 .
نعم، يجب وجوبا أخلاقيا، فإنّ الوفاء بالوعد من أجمل مكارم الأخلاق، و وعد الحرّ-كما يقال-دين 6 ، أي: يجب الوفاء به سواء كان أيضا مجرّدا
[1] هكذا في المطبوع، و المناسب: (كلتا) .
[2] لاحظ المكاسب 6: 76-78.
[3] انظر: العوائد 127-158، المكاسب 6: 11-107.
[4] وردت المادّة بلفظ: (المواعيد إذا اكتست بصور التعاليق تكون لازمة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 56.
و وردت بلفظ: (المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة) في درر الحكّام 1: 77.
قارن: البيان و التحصيل 8: 68، الفروق للقرافي 4: 24-25، الأشباه و النظائر لابن نجيم 321، الفرائد البهية 34.
[5] يظهر القول بالوجوب من العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 11: 25، فلاحظ.
[6] انظر معجم الأمثال العربية 53.