responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 195

ثمّ الشرط بمعنى الالتزام تارة يكون عملا خارجيا، و أخرى وصفا داخليا.

فتارة يشترط له التعليم أو الخياطة، و أخرى يشترط له أن يكون العبد المبيع كاتبا أو الفرس أصيلا.

و تخلّف الشرط في كلا 1 الصورتين يوجب الخيار، و هو المسمّى:

بخيار تخلّف الشرط 2 .

و هذا أيضا موجز الكلام في الشروط بمعنى الالتزامات، و التفصيل موكول إلى محلّه في كتب الفقه 3 .

و منه ظهر الكلام في:

(مادّة: 84) المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة 4 .

و فذلكة التحقيق هنا: أنّ الوعد-سواء كان معلّقا أو مجرّدا-لا يجب الوفاء به وجوبا فقهيا 5 .

نعم، يجب وجوبا أخلاقيا، فإنّ الوفاء بالوعد من أجمل مكارم الأخلاق، و وعد الحرّ-كما يقال-دين 6 ، أي: يجب الوفاء به سواء كان أيضا مجرّدا


[1] هكذا في المطبوع، و المناسب: (كلتا) .

[2] لاحظ المكاسب 6: 76-78.

[3] انظر: العوائد 127-158، المكاسب 6: 11-107.

[4] وردت المادّة بلفظ: (المواعيد إذا اكتست بصور التعاليق تكون لازمة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 56.

و وردت بلفظ: (المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة) في درر الحكّام 1: 77.

قارن: البيان و التحصيل 8: 68، الفروق للقرافي 4: 24-25، الأشباه و النظائر لابن نجيم 321، الفرائد البهية 34.

[5] يظهر القول بالوجوب من العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 11: 25، فلاحظ.

[6] انظر معجم الأمثال العربية 53.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست