نعم، مع التساوي من جميع الجهات يسقط العمل بهما؛ لاشتباه الحجّة بينهما.
و على كلّ، فإن تعارضتا قبل الحكم لزم العمل بأرجحهما، و إن ظهرت البيّنة المعارضة بعد الحكم فلا أثر لها.
نعم، لو كذّبت البيّنة نفسها أو رجع الشاهدان عن شهادتهما لم ينقض الحكم، و غرمت البيّنة إن كان الحكم بمال أو حقّ مالي.
فلو حكم الحاكم بالقصاص، فاقتصّ الولي، ثمّ رجعت البيّنة عن شهادتها، فإن قالت: أخطأنا، غرمت الدية، و إن قالت: تعمدنا، قتلا معا، وردّ الولي على ولي كلّ منهما نصف الدية.
(مادّة: 81) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 1 .
المدار في الأحكام الشرعية-سيّما في باب الغرامات و الضمانات-على أسباب خاصّة و موازين معيّنة، فقد تقوم الحجّة على الفرع فيثبت، و لا تقوم على الأصل فلا يثبت.
فلو ادّعى رجل على آخر دينا، و قلت للمدّعي: أنا كفيله، أو: أنا ضامن لهذا الدين، و لكن المدّعي عليه أنكر، كنت أنت الملزوم به، و أنت فرع دون المدّعي عليه، و هو أصل، فتثبت الكفالة، و لا يثبت الدين، و ذلك لحصول
[1] وردت المادّة بلفظ: (قد يثبت الفرع و إن لم يثبت الأصل) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 53.
و قارن: المنثور في القواعد 3: 22-23، الأشباه و النظائر لابن نجيم 147، مجامع الحقائق 370.