(مادّة: 80) لا حجّة مع التناقض، لكن لا يختلّ معه حكم الحاكم 2 .
كأنّ هذه المادّة ناظرة إلى تعارض البيّنات، و الحقّ عندنا: أنّ البيّنتين إذا تعارضتا فقد تعارض الحجّتان، لا أنّهما سقطتا عن الحجّية. و لذا ننظر في المرجّحات، و نعمل بالراجح منهما 3 .
[1] راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 338، المنثور في القواعد 1: 187-و 3: 388، الأشباه و النظائر لابن نجيم 283، مجامع الحقائق 371، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهيّة 3: