responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 189

ففيما لو أقرّ زيد بزوجية هند له، و أنكرت هي، فإنّه يلزم بآثار الزوجية من نفقة و غيرها، و لا تلزم هي بشي‌ء من آثار زوجيته.

أمّا لو أقام البيّنة عليها أو حكم الحاكم، فإنّها تلزم بجميع آثار الزوجية، و لا يبقى أي أثر لإنكارها.

و سرّه ما ذكرنا من اختلاف دليل الحجّية و الاعتبار، فتدبّره جيّدا.

و ممّا ذكرنا علم ما في:

(مادّة: 79) المرء مؤاخذ بإقراره 1 .

أي: أنّ إقراره نافذ عليه، و ملزم به.

و من أحكام الإقرار أنّ الإنكار بعده لا يسمع.

فلو أقرّ بأنّه مديون لزمه، فلو ادّعى-بعد ذلك-الإيفاء طولب بالبيّنة.

(مادّة: 80) لا حجّة مع التناقض، لكن لا يختلّ معه حكم الحاكم 2 .

كأنّ هذه المادّة ناظرة إلى تعارض البيّنات، و الحقّ عندنا: أنّ البيّنتين إذا تعارضتا فقد تعارض الحجّتان، لا أنّهما سقطتا عن الحجّية. و لذا ننظر في المرجّحات، و نعمل بالراجح منهما 3 .


[1] راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 338، المنثور في القواعد 1: 187-و 3: 388، الأشباه و النظائر لابن نجيم 283، مجامع الحقائق 371، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهيّة 3:

43.

[2] قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 250.

[3] لاحظ: مفتاح الكرامة 20: 45 و ما بعدها، الجواهر 40: 461-463.

ـ

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست