responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 183

الوكيل لموكّله و الأجير لمستأجره مع التهمة و الوالد لابنه، فإنّ إطلاق أدلّة البيّنة و إن كان شاملا في الظاهر لجميع هؤلاء، و لكن يمكن دعوى:

انصرافها أو قصورها عن موارد التهمة، و هي تختلف حسب اختلاف الموارد شدّة و ضعفا.

و كلّ ذلك منوط بنظر الحاكم و وجدانه و مقدار وثوقه في المورد الخاصّ.

و لا عبرة بالتوهّم، كما في (مادّة: 74) 1 .

و هو أيضا مستدرك و غني عن البيان.

و أي حجّية في الاحتمال المجرّد عن الرجحان؟!بل لا يمكن جعله حجّة شرعا و لا عقلا، لأنّه ترجيح بلا مرجّح كما لو كان الوهم أحد طرفي الشكّ، أو ترجيح المرجوح كما لو كان خلاف المظنون.

و الأمثلة واضحة و كثيرة.

(مادّة: 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 2 .

و هذا أيضا ضروري و واضح، فإنّ الثابت بالبرهان العقلي أو الحجّة الشرعية أو العيان و المشاهدة سواء في وجوب العمل و لزوم ترتيب الآثار و إن اختلفت درجة العلم و اليقين الحاصل منها.


[1] وردت المادّة بلفظ: (لا عبرة للتوهّم) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 50، درر الحكّام 1: 64.

و انظر: المنثور في القواعد 2: 353، الأشباه و النظائر لابن نجيم 185، الشرح الصغير للدردير 1: 81 و 230 و 364 و 377.

[2] قارن: المبسوط للسرخسي 12: 90 و 19: 53، مجامع الحقائق 368.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست