نعم، و لو كان المترجم عادلا صدوقا أمكن الاعتماد على ترجمته بناء على حجّية خبر الواحد في الموضوعات 1 كما هو الأقوى عندنا.
أمّا
(مادّة: 72) لا عبرة بالظنّ المتبيّن خطؤه 2 .
فهي مستدركة، فإنّ القطع المتبيّن خطؤه لا عبرة به، فكيف بالظنّ؟! نعم، لو عمل المكلّف بالأمارة الشرعية كالبيّنة و نحوها، و انكشف خطؤها أيضا ينقض ما بنى عليه من حكم و غيره.
(مادّة: 73) لا حجّة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 3 .
الأمارات الشرعية كالبيّنة و خبر الواحد و الإقرار غالبا أو دائما تدور مدار حصول الوثوق و حصول الظنّ بمؤداها و لو نوعا.
و لا أقل من كونها منوطة بعدم الظنّ بخلافها، فإذا حصل الظنّ بخلافها من أمارة-و لو حالية-يشكل الاعتماد عليها و الوثوق بها.
و بعبارة أجلى: أنّ أدلّة حجّيتها قاصرة عن شمول مثل هذا النوع منها، و ذلك كالإقرار بالبيع مع قرائن قصد الحرمان فإنّه لا عبرة به، و كشهادة
[1] قال السيّد الحكيم في مستمسكه: (حكي عن ظاهر التذكرة، و قوّاه في الحدائق) .
(المستمسك 1: 205) .
و انظر تفصيل المسألة في القواعد الفقهيّة 3: 29-31.