responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 175

فهذه القاعدة ساقطة عندنا من أصلها.

(مادّة: 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد...

الخ 1 .

هذه المادّة هي عبارة عن قاعدة أصالة الإطلاق، و أنّه متى احتمل التقييد في المطلق فالأصل عدمه، إمّا وضعا و إمّا بمقدّمات الحكمة، و أنّ الحكيم لا يخلّ بغرضه، فلو أراد التقييد لبيّن ذلك.

و المطلق هو: اللفظ الدالّ على كلّي ينطبق على كلّ فرد من أفراده إمّا على البدل أو على الاستيعاب.

فالأوّل مثل: أعتق رقبة، و: إِنَّ اَلْإِنْسََانَ لَفِي خُسْرٍ 2 .

و الثاني مثل: وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ 3 .

و التقييد مفردا كان أو جمعا هو: حصر الكلّي في حصّة معيّنة من حصصه، مثل: رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 4 ، و: أكرم العلماء العدول.

(مادّة: 65) الوصف في الحاضر لغو، و في الغائب معتبر 5 .


[1] وردت المادّة بلفظ: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصّا أو دلالة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 45.

قارن: المبسوط للسرخسي 19: 43 و 77 و 81 و 97 و 100 و 117، المنثور في القواعد 3: 180، مجامع الحقائق 371.

[2] سورة العصر 103: 2.

[3] سورة البقرة 2: 228.

[4] سورة النساء 4: 92.

[5] معرفة السنن و الآثار 4: 272، مجامع الحقائق 371.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست