(مادّة: 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد...
الخ 1 .
هذه المادّة هي عبارة عن قاعدة أصالة الإطلاق، و أنّه متى احتمل التقييد في المطلق فالأصل عدمه، إمّا وضعا و إمّا بمقدّمات الحكمة، و أنّ الحكيم لا يخلّ بغرضه، فلو أراد التقييد لبيّن ذلك.
و المطلق هو: اللفظ الدالّ على كلّي ينطبق على كلّ فرد من أفراده إمّا على البدل أو على الاستيعاب.