responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174

أو المانع العرفي، كما لو حلف أن لا يأكل من هذه النخلة، فإنّه يمتنع الأكل من نفس النخلة، و لا بدّ من حمله مجازا شائعا على إرادة عدم الأكل من ثمرها.

أمّا تعذّر حمله على الحقيقة و المجاز، فكما لو قال: إحدى زوجاتي طالق، أو: بعض مالي وقف، أو: بعتك بعض ما أملك، و أمثالها كثيرة.

(مادّة: 63) ذكر ما لا يتجزّأ كذكر كلّه 1 .

هذه المادّة ليس لها عند فقهاء الإماميّة عين و لا أثر.

و ما ذكره الشرّاح من الأمثلة، مثل: ما لو قال: أنا كفيل بنصف زيد، و أنّه يحمل على الكفالة بتمام نفسه؛ لأنّ زيدا لا يتجزّأ 2 .

لا وجه له عندنا، بل يعدّ هذا الكلام من اللغو الباطل، و العقود تحتاج إلى صراحة.

و استعمال نصف زيد في زيد ليس بحقيقة و لا مجاز صحيح، فلا تثبت به الكفالة؛ لعدم الدلالة.

و مثله: لو قال: أشفع في البعض، فإنّه مناف لمشروعية الشفعة، و هو دفع الشريك.


[1] وردت المادّة بلفظ: (ذكر بعض ما لا يتجزّأ كذكر كلّه) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 44، درر الحكّام 1: 55، شرح المجلّة للقاضي 1: 126.

قارن: المبسوط للسرخسي 5: 82 و 6: 90 و 14: 11 و 111، الأشباه و النظائر للسبكي 1:

105 و 109، المنثور في القواعد 3: 153، الأشباه و النظائر لابن نجيم 186، مجامع الحقائق 368.

[2] درر الحكّام 1: 55، شرح المجلّة للقاضي 1: 126.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست