فلو وهب عينا، فلا أثر لهبته ما لم يقبض، و يكون العقد بدون القبض لغوا. و هكذا الصدقة المطلقة و الوقف و أخواته.
نعم، يستثنى من العقود التبرّعية خصوص الوصية، فإنّها و إن كانت مجانية لا يلزم فيها القبض، فتحصل الملكية المعلّقة على الموت بمجرّد العقد، و لكنّها جائزة، و له الرجوع، و تلزم بالموت.
(مادّة: 58) التصرّف على الرعية منوط بالمصلحة 3 .
هذه المادّة إنّما تأتي على أصول الفقهاء الأربعة و أمثالهم.
أمّا على أصول الإماميّة فلا محلّ لها؛ لأنّ التصرّف بالرعية إنّما هو حقّ إلهي للإمام العادل أو من ينصبه الإمام 4 . و الإمام العادل-بالطبع-لا يتصرّف إلاّ بما فيه المصلحة للأمّة. أمّا منصوبه فأمره راجع إليه. و لو تصرّف خلاف المصلحة كان هو الرقيب عليه و المؤدّب له.
نعم، المسؤولية العامّة ثابتة على كلّ أحد في كلّ تصرّف حتّى تصرّف الإنسان في نفسه و عائلته.
[1] لاحظ: مفتاح الكرامة 18: 217-218 و 225، العناوين 2: 256، الجواهر 28: 138 و 166.
[2] انظر مفتاح الكرامة 18: 12 و 218 و 219 و 287-289.
[3] قارن: المنثور في القواعد 1: 309، الأشباه و النظائر للسيوطي 233، الأشباه و النظائر لابن نجيم 149، مجامع الحقائق 367.