responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 166

فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض و القبض و استحقاق المشتري لمنافع المبيع و البائع منافع الثمن و هكذا، و الأمثلة كثيرة.

و لا حاجة إلى تمثيل بعض الشرّاح: بمن باع دمه، حيث قال:

(لو قال رجل لآخر: اقتلني فدمي حلال لك، فقتله، يجب على القاتل الدية لا القصاص. و إذا قال: اقتلني بعتك دمي بكذا، فقتله، يجب على القاتل الدية و القصاص؛ لأنّ البيع باطل، و الإذن بالقتل الواقع في ضمنه باطل أيضا) 1 انتهى.

و كلّ هذا لا نعرف له وجها صحيحا، بل يجب القصاص في المقامين، و لا تجب الدية في المقامين، و البيع باطل مطلقا، فإنّ الحرّ لا يباع، و العبد لا يملك نفسه حتّى يبيعها، و الإذن-في حدّ نفسه-باطل، لا لبطلان البيع.

و ليس المقام في موارد الشبهة الّتي تدرأ بها الحدود و تنتقل إلى الدية، بل الآمر يحبس مؤبّدا، و المباشر يقتل.

هذا هو الحكم في هذا الموضوع عند فقهائنا الإماميّة 2 و مستنده الأخبار المروية عن الأئمّة عليهم السّلام 3 .

(مادّة: 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 4 .


[1] لم أقف على شرح بهذه الألفاظ، و لكن قريب ممّا ذكر ما في شرح المجلّة للقاضي 1:

113.

[2] الكافي في الفقه 387، السرائر 3: 349-350، الروضة 10: 27 حيث ادّعى الشهيد الثاني الإجماع.

[3] الوسائل القصاص في النفس 13 (29: 45) .

[4] ورد: (العوض) بدل: (البدل) في شرح المجلّة للقاضي 1: 114.

قارن: بدائع الصنائع 8: 206، المنثور في القواعد 1: 219 و 277، كشّاف القناع 3: 325 و 326 و 343، مجامع الحقائق 366.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست