أمّا الأوّل فمثل: حقّ الخيار و حقّ التحجير و حقّ القصاص على الأشبه.
و أمّا الثاني فمثل: حقّ الشفعة، فإنّه يقبل الإسقاط و لا يقبل الانتقال إلى الأجنبي.
و أمّا الثالث فمثل: حقّ الجلوس في المساجد و المعابد و العبور في الشوارع العامّة و نحوها، فإنّه لا يقبل الإسقاط و لا الانتقال.
و قد يشتبه هذا بكونه حكما لا حقّا، فهو كحقّ الرجوع في الهبة الّذي لا يقبل انتقالا و لا إسقاطا.
أمّا العكس-و هو: قبول الانتقال دون الإسقاط-فيشكل تحقّقه؛ إذ كلّ ما جاز نقله جاز إسقاطه.
نعم، قد يتصوّر في بعض الفروض نادرا، مثل: حقّ الولي بالتصرّف بمال الصغير، فإنّه قد يقال: بصحّة نقله إلى ثقة آخر و لا يصحّ إسقاطه، و هو محلّ نظر.
و قد خبط بعض الشرّاح هنا خبطا كثيرا 1 .
و على كلّ، فالقاعدة غير عامّة، فإنّ بعض الساقط في الشرعيات قد يعود، مثل: حقّ الخيار بالبيع حيث يسقط بالعيب الحادث عند المشتري، فإذا زال عاد الخيار، فليتأمّل.
(مادّة: 52) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 2 .
و هذه المادّة ترجع إلى (مادّة: 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع.
و ينبغي أن يكون المراد بها: أنّ الشيء إذا فسد فسد ما يبتني عليه.