responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 153

و لكن ذلك حيث تكون الحرمة ثابتة حدوثا و استدامة.

أمّا لو كانت حدوثا فقط، كما لو قلنا: بأنّ الموات من أراضي الخراج لا يجوز أخذه و حيازته إلاّ بإذن الإمام، فلو حاز أحد المسلمين أرضا مواتا، و أحياها بدون إذن الإمام، فإنّه يملكها بالإحياء؛ لعموم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» 1 و إن فعل حراما في أخذها بدون إذنه، و هكذا غنائم دار الحرب.

و مثلها في القطع و الضرورة:

(مادّة: 35) ما حرم فعله حرم طلبه 2 .

و هذا مطّرد في كلّ حرام ذاتي كالزنى و شرب الخمر و الغصب و نحوها.

أمّا الحرام العرضي-كما لو حلف أو نذر أن لا يكتب أو لا يخيط و ما أشبه ذلك-فإنّه يحرم فعلها، و لا يحرم طلبه.

بل و كذا في بعض المحرّمات الذاتية مثل: الصلاة على الحائض، فإنّها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.

و مثل بعض محرّمات الإحرام، بل أكثرها، فإنّها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.


[1] مسند أحمد 3: 338 و 381، صحيح البخاري 3: 226، سنن الترمذي 3: 662 و 664، السنن الكبرى للبيهقي 6: 99 و 142-143 و 148، نصب الراية 4: 170، كنز العمّال 3:

890 و 893.

و راجع الوسائل إحياء الموات 1: 5، 6 و 2: 1 (25: 412 و 413) .

[2] لاحظ: الأشباه و النظائر للسيوطي 281، الأشباه و النظائر لابن نجيم 183.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست