responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 152

و هو و هم غريب.

و على فرضه، فكان يمكن لأهل بخارى رفع حاجتهم ببيع بعض أملاكهم بيعا قطعيا؛ لإنقاذ القسم الباقي منها، و لا يحلّلون ما حرّم اللّه، أو يؤجرونها مدّة تفي بديونهم.

و الحاصل: أنّ الحاجة المزبورة ما كان رفعها منحصرا بذلك الطريق المستلزم لتحليل ما حرّم اللّه بحيث تكون القضية من قبيل: قال اللّه و أقول! و ما لم تكن الضرورة منحصرة لا ترفع الحرمة قطعا، فتدبّر جيدا هذا المقام، فإنّه من مزال الأقدام أو الأقلام.

(مادّة: 33) الاضطرار لا يبطل... الخ.

قد سبق أنّ هذه المادّة هي من بعض فروع قاعدة: (نفي الضرر) الّتي يستفاد منها حرمة الضرر و وجوب تداركه و حرمة مقابلته بالضرر 1 .

فالاضطرار إلى أكل طعام الغير الّذي هو إضرار به يلزم تداركه بضمانه لصاحبه بالمثل أو القيمة، و الضرورة إنّما رفعت العقوبة، و لم ترفع الضمان و لا سائر الآثار.

(مادّة: 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 2 .

هذه القضية عقلية قطعية في الجملة، فإنّ الضرورة تقضي بأنّ ما حرم أخذه حرمت جميع التصرّفات‌[فيه‌]و منها إعطاؤه 3 .


[1] سبق التعرض لذلك ص 144.

[2] قارن: المنثور في القواعد 3: 140، الأشباه و النظائر للسيوطي 280، الأشباه و النظائر لابن نجيم 182.

[3] ما ذكره الشيخ رحمه اللّه صحيح في حدّ ذاته، و لكنّه ليس المقصود من القاعدة قطعا، كما نبّه عليه هو فيما يأتي من المستدركات، فلاحظ.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست