فالقاعدة الصحيحة هنا هي ما عبّر عنها فقهاؤنا بقولهم: العقود تابعة للقصود 1 .
يريدون: أنّ كلّ معاملة-كالبيع و الإجارة و الرهن-لها ألفاظ تخصّها بحسب الوضع و الشرع يعبّر عنها: بالعقد، و لكنّها لا تؤثر الأثر المطلوب من ذلك العقد إلاّ بقصد معناه من لفظه، فلو لم يقصده أو قصد معنى آخر-كما لو قصد من البيع الإجارة أو من الإجارة البيع و لو مجازا-كان باطلا، لا أنّ المدار على القصد وحده دون اللفظ، كما في مادّة المتن.
أمّا المثال الّذي ذكره و سمّاه: بيع الوفاء، و يسمّى عند الإمامية: بيع الخيار، فهو عند فقهائنا أجمع بيع حقيقة 2 و لا يجري عليه شيء من أحكام الرهن.
و سيأتي تحقيق ذلك في محلّه إن شاء اللّه 3 .
(مادّة: 4 و 5 و 6) .
هذه القواعد الثلاث 4 كلّها ترجع إلى أصل واحد، و هو الاستصحاب
و المادّة الخامسة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) .
و المادّة السادسة: (القديم يترك على قدمه) .
كما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 20-21، درر الحكّام 1: 20-21.
و للمقارنة لا حظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 13، المنثور في القواعد 2: 255 و 257 و 286، القواعد للحصني 1: 268 و 269، الأشباه و النظائر للسيوطي 118 و 119، إيضاح المسالك 386، الأشباه و النظائر لابن نجيم 75 و 76.