و لنا أن نقول: إنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الغرض حاكم بل وارد على الاشتغال المتوهّم جريانه في التكليف؛ لأنّ الأوّل أصل سببيّ و الثاني أصل مسبّبي، إذ المفروض كون احتمال التنجيز في التكليف مسبّبا عن احتمال التنجيز في الغرض. و الحمد للّه.