الارتباطيّين، و المختار فيها جريان البراءة الشرعيّة إمّا وحدها إن لم نقل بالانحلال، و إمّا مع البراءة العقليّة إن قلنا بالانحلال.
و إن لم نلتزم بإمكان أخذها فيه فالمتعيّن جريان قاعدة الاشتغال للشكّ في تحقّق امتثال التكليف المعلوم بدون إتيانه بقصد القربة؛ لاحتمال توقّف الغرض منه على إتيانه بذلك القصد.
و يمكن أن يورد عليه: بأنّ اللّازم بحكم العقل هو تحصيل الغرض الذي قامت عليه الحجّة و استكشف بالأمر أو بحجّة اخرى، و الوجه فيه؛ أنّ غرض المولى لا يزيد على تكليفه، فكما أنّ التكليف على تقدير عدم البيان يكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان كذلك الغرض، و المفروض تعلّق التكليف بذات الفعل و عدم قيام دليل آخر على إناطة الغرض بقصد الامتثال، فيكون العقاب على مخالفة قصد الامتثال (و ما يحتمل إناطته بقصد الامتثال) عقابا بلا بيان.
أقول: هذا البيان مع جودته و متانته لا يخلو عن مسامحة. و الوجه فيه: أنّ صاحب الكفاية (رحمه اللّه) لم يستند في القول بجريان قاعدة الاشتغال بالعلم بالغرض و الشكّ في تحصيله، ليجاب عنه بأنّ إناطة الغرض بقصد الامتثال لا معلوم و لا قامت عليه حجّة، بل استند فيها بالعلم بالتكليف و الشكّ في سقوطه لملازمة سقوطه مع تحصيل الغرض المقصود منه و الشكّ في ذلك.
فالأولى بل الصحيح تغيير سياق الجواب بأن يقال: أمّا العلم بالتكليف فغير مفيد بنفسه؛ للعلم بكون متعلّقه ذات العمل لا أزيد منه. و أمّا تنجّزه لأجل ملازمة سقوطه لتحصيل الغرض منه و الشكّ في ذلك لاحتمال إناطته بقصد الامتثال، ففيه: أنّ إناطة الغرض بقصد الامتثال أو بغيره من الشرائط غير منجّز علينا ما دام لم يقم عليه حجّة و لم يتعلّق به البيان، فلا اقتضاء فيه للتنجيز كي يسري التنجيز إلى معلوله و هو التكليف.