responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 327

تعيد صلاتك و أعد صلاتك، فالإنصاف أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني أقرب إلى الاعتبار.

و يرد على نقضه بالجملة الاسميّة؛ إنّ عدم استفادتهم من الجملة الاسميّة في ذلك المقام لعلّه من جهة دلالة الجملة الاسميّة على الدوام و الثبات.

فاستعمالها في مقام الطلب يوهم لزوم البقاء على ذلك الفعل و مواصلته و المواظبة عليه. و هو خلاف المراد؛ إذ المطلوب ليس إلّا صرف طبيعة العمل الصادقة على المرّة الواحدة، فلما ذا يؤتى بالجملة الاسميّة لبيانه.

و قد يقرّب ظهور الجملة في الوجوب بما تقرّر في الفلسفة من أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، بمعنى أنّه ما لم توجد علّته التامّة الموجبة لضرورة وجوده لا يوجد المعلول. فإذا أخبر بوجود الفعل في الخارج كان ذلك كاشفا عن ضرورة وجوده و وجوبه. و حيث إنّ المقام مقام التشريع فالوجوب المستكشف هو اللّابدية الشرعيّة، و الطلب الإلزامي، فيدلّ الكلام عليه بالدلالة الالتزاميّة.

و فيه: أنّ ما استدلّ به على الظهور أعني القاعدة الفلسفية ليس أمرا عرفيا، بل هو أمر دقيق عقلي خارج عن مستوى الفهم العرفي، و الميزان في الظهور هو الفهم العرفي.

و يمكن تقريبه أيضا بأنّ الخبر الجزمي بوقوع العمل في الخارج من لوازم وجوبه في المجتمع الديني و الاناس المنقادين للدّين المبين و الشريعة الغرّاء إذ العمل المستحبّ لا يطمئن بوقوعه. فلعله يقع و لعلّه لا يقع. و أمّا الواجب فهو لا محالة يقع من المؤمنين خارجا فيكون الإخبار الجزمي و البتّي بوقوعه خارجا حاكيا عن وجوبه، فيراد من الكلام الملزوم و إن كان مدلوله الاستعمالي هو اللّازم.

أقول: هذه النكتة أيضا لا بأس بها، و الذي يمكن أن يقال: إنّ هذه النكتة و كذا ما أفاده صاحب الكفاية إن قبلت و سلّمت فيها، و إن لم تقبل بدعوى أنّ‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست