ثبت أنّها لم تستعمل إلّا في الطلب و البعث، فلا موضوع لها حينئذ أصلا، بل يبقى أمره دائرا بين الطلب الوجوبي و الاستحبابي من دون معيّن لأحدهما.
ثمّ استدرك ذلك بقوله: بل لا يتمّ القول بظهوره في الوجوب حتّى لو قلنا بكونها مستعملة في الاخبار عن ثبوت النسبة في الخارج بداعي الطلب و البعث. إذ تلك النكتة لو كانت صحيحة لكانت مقتضية لحمل الجمل الخبرية الاسميّة كقولنا: معيد صلاته مكان يعيد صلاته على الوجوب، مع أنّ استعمالها في ذلك المقام في الوجوب من الأغلاط الفاحشة، و لذا لم نر أحدا يدّعيه في اللّغة العربيّة و لا في غيرها من اللّغات.
و الحاصل: أنّ الجملة الفعليّة مستعملة في الطلب ابتداء، و يحكم العقل بالوجوب إن لم يجد دليلا على الترخيص في الترك من قبل المولى؛ كما في مورد استعمال صيغة الأمر أو مادّته؛ حيث إنّ المستعمل فيه فيها دائما هو الطلب و يكون الوجوب بحكم العقل، هذا على مقالتنا في هذا الباب.
و أمّا على نظرية المشهور القائلين بكون الوجوب مدلولا للكلام لا ثابتا بحكم العقل، فالمتّجه عندهم في المقام (أي مقام الجملة الفعليّة المستعملة في الطلب) هو عدم الدلالة على الوجوب، و من هنا أنكر جماعة منهم صاحب المستند (قدّس سرّه) في عدّة مواضع من كلامه دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب.
أقول: و هو المنسوب أيضا إلى المحقّق الرشتي في بدائعه.
ثمّ إنّه يرد على ما أفاده أوّلا: من أنّ الجملة الفعليّة مستعملة في الطلب رأسا أنّه دعوى بلا دليل، بل الدليل قائم على خلافه و هو ترجمة الكلام و نقله إلى لغة اخرى، فإنّا نرى أنّه يترجم خبريّا لا إنشائيّا، فلا يقال: في ترجمة يعيد صلاته نمازش را اعاده بكند، بل يقال اعاده مىكند.
و الحاصل: أنّه يرى بالوجدان فرق واضح بين يعيد صلاته و ليعد صلاته، أو