responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 257

و حاصل الإيراد أنّ إجمال مفهوم الموضوع موجب الشكّ في بقاء الموضوع، و هو مخلّ بجريان الاستصحاب، لاشتراطه باحراز بقاء الموضوع.

لأنّ بقاء الحكم يكون ببقاء موضوعه؛ لأنّه لا يعقل بقاء الحكم مع تبدّل موضوعه، فلا يكون الحكم بثبوته في زمانه الشكّ إبقاء للمتيقّن السابق، و مع عدم صدق البقاء لا يصدق النقض على رفع اليد عنه، فيكون الشكّ في بقاء الموضوع أيضا شكّا في صدق البقاء و النقض. و معه لا مجال للرجوع إلى عموم لا تنقض؛ لأنّ حجيّة كل دليل فرع احراز انطباقه على المورد، و هذا هو المشهور بين الأعلام.

و لكن يمكن أن يورد عليه بأنّ الموارد مختلفة، لأنّه تارة يكون العنوان المأخوذ موضوعا للحكم في لسان الدليل بحسب الفهم العرفي دخيلا على وجه التقييد، و يكون حيثيته حيثيّة تقييديّة للذات، كجواز تقليد المجتهد و اخرى يكون معروض الحكم في نظر العرف نفس الذات و يكون حيثيّة العنوان حيثيّة تعليليّة نظير وجوب إكرام العالم، و لهذا قالوا بجريان استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره عن قبل نفسه. و دفعوا الإيراد عليه بتبدّل الموضوع، بأنّ الموضوع في نظر العرف هو ذات الماء دون عنوان المتغيّر، و حيثيّة التغير حيثيّة تعليليّة. لكن نشكّ في كونه علّة حدوثيّة للنجاسة فقط، أم حدوثيّة و بقائيّة فنستصحب النجاسة.

و على هذا الأساس يكون استصحاب وجوب الإمساك بين الغروب و زوال الحمرة المشرقية مشكلا، بل ممنوعا لقيديّة النهار و مقوميّته للموضوع في نظر العرف، لأنّ حقيقة الصوم عندهم إمساك النهار، لا أنّ المعروض للوجوب هو الإمساك، و النهار صرف ظرف له و ليس بمقوّم حتّى يضرّ احتمال تغيّره بإحراز بقاء الموضوع. و بالجملة الموارد مختلفة، و لعلّ الغالب منها انتفاء قيديّة العنوان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست