responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 256

و لزوم العمل بمطلق الظنّ، و لو كان ناشئا من الغلبة لما قيل من أنّ الظنّ يلحق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب. لكن الكلام في صغراه و كبراه، و قد تقدّم تحقيقه في تعارض الأحوال‌].

و أمّا الأصل العملي، فيختلف في الموارد؛ لأنّه إن كان الإيجاب قبل الانقضاء يجري استصحاب الوجوب السابق، لتعلّقه بالذات في زمان التلبّس و الشكّ في ارتفاعه بعد الانقضاء، كما إذا تعلّق الوجوب بإكرام العالم و كان زيد عالما ثمّ زال علمه.

و أمّا إن كان الإيجاب بعد الانقضاء، و شككنا في شمول الحكم للمنقضي عنه المبدأ لكون موضوعه العنوان، و شككنا في صدقه على من انقضى عنه المبدأ، فلا مجال معه للاستصحاب، و تصل النوبة إلى اصالة البراءة.

أقول: و هاهنا بحث حول إمكان جريان استصحاب عدم الإيجاب و الاستغناء به عن أصالة البراءة لم يتعرّض له صاحب الكفاية بل أعرض عنه و حكم بجريان أصالة البراءة و حيث أنّه طويل الذيل و عديم الجدوى لصحّة جريان البراءة لولاه بدون أيّ مناقشة، فنحيله إلى محلّه في البراءة و الاستصحاب، إن شاء اللّه.

و أورد على الاستصحاب بأنّ الشبهة في المقام مفهومية و الشكّ في الحكم ناش فيه من الشكّ في مفهوم موضوع الحكم، و الصحيح فيه عدم جريان الاستصحاب أصلا لا في الحكم و لا في الموضوع، و مثاله المعروف الشكّ في بقاء وجوب الصوم في شهر رمضان بعد سقوط القرص و قبل زوال الحمرة المشرقية للشكّ في مفهوم النهار الذي يكون ظرفا لوجوب الصوم. و أنّ انتهائه بأيّهما، و لم يتعرّض صاحب الكفاية هاهنا للاستصحاب الموضوعي، و إنّما تعرّض للاستصحاب الحكمي فقط، و حكم بجريانه.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست