قال (قدّس سرّه): «إزاحة شبهة، اشتهر على ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتّى أخذوه في تعريفه، و هو اشتباه» [1]؛ لأنّ هيئة الأمر و النهي تدلّان على إنشاء الطلب، و إن شئت قلت النسبة البعثيّة و الزجريّة.
و نفس الإنشاء يقع في زمان الحال، لا أنّه داخل في المنشأ، كما أنّ الإخبار بفعل الماضي أو المضارع أيضا واقع في زمان الحال، و لا ربط له بنفس المعنى.
ثمّ استدلّ على عدم دخول الزمان في المعنى وضعا، و غايته أن تكون الدلالة عليه في الزمانيّات بانصراف إطلاق الكلام إليه، بما حاصله:
«أوّلا: أنّه لو كان الفعل الماضي أو المضارع دالّا على وقوع الحدث في زمان، لزم القول بالتجريد عن ذلك، و ارتكاب التجوّز عند الإسناد إلى الزمان.
و المجرّدات عن المادّة، مثل مضي الجمعة، أو علم اللّه تبارك و تعالى؛ لامتناع وقوع الزمان في الزمان، و امتناع وقوع أفعاله تبارك و تعالى في ظرف الزمان، [و قد اجتمع الموردان في هذا الشعر:
مضى الدهر و الأيّام و الذنب حاصل * * * و جاء رسول الموت و القلب غافل]
و مثل الإسناد إلى الزمان الإسناد إلى غيره مع جعل الزمان ظرفا كقولك جاء زيد في يوم الجمعة لأن يوم الجمعة ظرف لما يستفاد من جاء.
و ثانيا: [أورده بعنوان التأييد]، المضارع يكون مشتركا معنويّا بين الحال و الاستقبال. و لا يصحّ توجيهه بأنّه يدلّ على زمان يعمّهما؛ لأنّه لا جامع بين مصاديق الأزمنة المختلفة إلّا مفهوم الزمان، و قد صرّحوا بأنّ ما هو مأخوذ في معنى الفعل مصداق الزمان لا مفهومه. و بدون الجامع يلزم الاشتراك اللّفظي، و قد صرّحوا بعدم إرادته، فيعلم من ذلك أنّ الذي أرادوه هو أن يكون للفعل