responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 12

الأمارات المنصوبة من قبل الشارع، لذهاب البعض إلى كون المجعول فيها صرف المنجّزية و المعذّرية، و هذا القول ينسب إلى صاحب الكفاية بالنظر إلى بعض كلماته‌ [1]، فيتّسع الخرق على الراقع.

و بما ذكرنا ينحلّ الإشكال إلّا في مورد واحد، و هو أن يراد من حجّية الظنّ كفايته في مقام الامتثال. إذ غاية ما يمكن الالتزام به تعميم استنباط الحكم الشرعي من الحقيقي و التعبّدي إلى التنجيزي و التعذيري، و كفاية الظنّ في مقام إسقاط التكليف و امتثاله لا يرتبط بها بوجه من الوجوه. فأمره أصعب من حجّية الظنّ على الحكومة، فكان الأولى في مقام الإشكال التعرّض له.

و يمكن دفع الإشكال بأنّه يكفي في اصوليّة المسألة اصوليّتها على بعض التقادير. فمسألة الانسداد و ترتّب حجّية الظنّ عليه مسألة اصولية، لاحتمال الوصول في النتيجة إلى الكشف أو الحكومة، هذا.

و يرد على قوله: «و مسائل الاصول العملية في الشبهات الحكمية» [2] أنّ إيراده على شمول تعريف المشهور لمسائل الاصول العملية لا يستقيم على إطلاقه؛ لأنّ الاستصحاب لو قلنا بكون المجعول فيه هو اليقين بدون قيد «من حيث الجري العملي» يكون مشمولا له (أي لتعريف المشهور) حتّى مع الغضّ عن صدق الاستنباط على الاستنباط التنجيزي و التعذيري. نعم على سائر المباني يكون حاله حال سائر الاصول العملية، هذا.

و من العجيب! ما جاء في المحاضرات: من «أنّ المراد من الاستنباط ليس الاستنباط الحقيقي بعلم أو علمي، بل المراد منه معنى جامع بينه و بين غيره و هو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيا أو تنجيزيا أو تعذيريا» [3] و مع ذلك أورد على تعريف المشهور بأنّ ظاهرهم الإثبات الحقيقي و قد كرّره بقوله‌


[1] كفاية الاصول: 86.

[2] كفاية الاصول: 9.

[3] محاضرات في اصول الفقه 1: 9.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست