responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 65

اليقين لا يرفع بالشكّ فيقبل منهما اذا انفردا و من واحد لا بعينه اذا اجتمعا قبل الانفراد لا يفيد لان احدهما كاذب قطعا قلنا المسلم اشتراط العلم بالعدالة فى كلّ واحد لا الكلّ و شكّه لا يسقطها لانه عدل لم يكذب كموته و جنونه و قياسها على الشهادة بط للفرق و العمل بالحكم النّسبىّ اذا شهد عدلان ملتزم و مثله الظنّ الّا ان يقعا للفرع ايضا و الضّابط القبول ان ترجّح الفرع و عدمه ان ترجح الاصل او تعادلا

اصل [فى قبول خبر الجليل و ان لم يعدّل‌]

فى رواتنا من لم يعدّل و يقبل خبره لظهور جلالته و وثاقته و هو السّبب لعدم التعرّض و من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم و المراد به وثاقتهم او صحّة ما صدر عنهم و ان حدث بعده ما ينافيها و الثانى اظهر و الاوّل احوط

اصل [فى استقلال الخبر]

بعض الخبران كان مستقلا يجوز حذفه و إلّا فلا اختلال‌

اصل [فى انفراد العدل‌]

اذا انفرد عدل بزيادة قبلت تعدّد المجلس او اتّحدا و اشتبه لان الغفلة عمّا كان اقرب من ادراك شي‌ء ما كان الا مع التعارض‌

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست