responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94

العرس بالحق- [1] و هجاء المؤمنين، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض، و تعلم السحر و القيافة و الكهانة و الشعبدة، و القمار، و الغش، و تزيين الرجل بالمحرم [2]، و زخرفة المساجد و المصاحف، و معونة الظالمين في ظلمهم، و أجر الزانية.

الصنف السادس: ما يجب فعله يحرم التكسب به

كأجرة تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، و الأجرة على الحكم، و الرشا فيه. و يجوز أخذ الرزق من بيت المال، و كذا الأذان.

و أما المكروه: فالصرف، و بيع الأكفان، و الطعام، و الرقيق، و الذباحة، و الصياغة، و الحجامة مع الشرط، و الحياكة، و أجرة الضراب، و أجرة تعليم القرآن و نسخه، و كسب القابلة مع الشرط.

و ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال و ان لم يكن مستحقا له.

و جوائز الظالم حرام ان علمت بعينها و الا حلت.

و من أمر بصرف مال الى قبيل و عين له لم يجز التعدي، و الا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم، على قول.

الفصل الثاني- في آداب التجارة

يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا، و أن يسوي بين المبتاعين [3]، و يقيل المستقيل، و يشهد الشهادتين عند العقد و يكبر اللّه تعالى، و يأخذ الناقص و يعطى الراجح.

و يكره مدح البائع و ذم المشتري [4]، و كتمان العيب [5] و الحلف على البيع، و البيع في المظلم، و الربح على المؤمن، و على الموعود بالإحسان، و السوم بين طلوع الفجر و طلوع


[1] كذا في نسخة «ن» و فيما عداها هكذا: «و الغناء- لغير العرس- و النوح بالباطل و لا بأس بالحق». و اشترط فيه الفقهاء عدم سماع الأجنبي أصواتهن.

[2] مثل الذهب و الحرير و كلما يختص بالنساء.

[3] فلا يفرق بين المماكس و غيره بزيادة السعر للأول أو بنقصه للثاني، و لا بأس بالفرق للمرجحات الشرعية كالعلم و التقوى و نحوهما- كما في المنهاج.

[4] اى مدح البائع سلعته و ذم المشترى لها.

[5] ما لم يؤد الى غش، و الا فحرام.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست