responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93

كتاب المتاجر

و فيه فصول:

[الفصل] الأول- التجارة

قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها و كانت مباحة، و قد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله، و قد تكره كالمحتكر، و قد تباح بأن لا يحتاج إليها و لا ضرر في فعلها، و قد تحرم إذا كانت في محرم. و هي أصناف:

الصنف الأول: يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة،

كالخمر و كل مسكر، و الفقاع، و الميتة، و الدم، و الكلب الا كلب الصيد و الماشية و الحائط و الزرع، و الدهن النجس للاستصباح به تحت السماء.

الصنف الثاني: يحرم التكسب بالآلات المحرمة،

كالعود، و المزمار، و الأصنام، و الصلبان، و آلات القمار كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر.

الصنف الثالث: يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام

كبيع السلاح لأعداء الدين [1] و المساكن للمحرمات، و الحمولة لها، و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، و يكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط.

الصنف الرابع: ما لا ينتفع به يحرم التكسب به،

كالمسوخ البرية كالقردة و الدب، و البحرية كالجري و السلاحف و الطافي، و لا بأس بالسباع.

الصنف الخامس: يحرم التكسب بما يحرم عمله،

كعمل الصور المجسمة، و الغناء في غير


[1] أو اللصوص و قطاع الطرق و المفسدين في الأرض.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست