responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48

مسائل

(الأولى) يكره التنفل قبلها و بعدها

إلا في مسجد النبي (عليه السلام) قبل خروجه.

(الثانية)

قيل: التكبير الزائد واجب، و كذا القنوت.

(الثالثة)

الخطبتان بعدها [1].

(الرابعة)

يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها، و يكره قبله.

الفصل الثالث- في صلاة الكسوف

و تجب- عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و الرياح المخوفة، و غيرها من أخاويف السماء- ركعتان، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات و سجدتين.

و كيفيتها: أن ينوي و يكبر، و يقرأ الحمد و سورة أو بعضها، ثم يركع، ثم ينتصب، فان كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا و سورة أو بعضها، و هكذا الى أن يركع خمسا، و ان لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع خمسا كبر و سجد سجدتين، ثم قام و صنع ثانيا كما صنع أولا، و تشهد و سلم.

و يستحب ان يقرأ فيها السور الطوال، و مساواة الركوع للقيام [2]، و الجماعة، و الإعادة مع بقاء الوقت، و التكبير عند الانتصاب من الركوع- إلا في الخامس و العاشر فإنه يقول: سمع اللّه لمن حمده [3] و القنوت خمس مرات.

و وقت الكسوف و الخسوف من حين ابتدائه الى ابتداء الانجلاء، و في غيرهما مدته، و في الزلزلة مدة العمر.

و لو فاتته [4] عمدا أو نسيانا قضاها، و لو كان جاهلا فان كان قد احترق


[1] و في بعض النسخ: يجب الخطبتان بعدها.

[2] اى يكون طول زمان الركوع مساويا لمدة القيام.

[3] في سائر النسخ هنا اضافة: و الحمد للّه رب العالمين.

[4] أي صلاة الكسوف و الخسوف خاصة.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست