يستحب التنفل بعشرين ركعة، و حلق الرأس، و قص الأظفار، و أخذ الشارب، و المشي بسكينة و وقار، و تنظيف البدن، و التطيب، و الدعاء، و الجهر بالقراءة.
الفصل الثاني- في صلاة العيدين
و هي واجبة جماعة بشروط الجمعة، و مع فقدها تستحب جماعة و فرادى، و وقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال، و لا تقضى لو فاتت.
و هي ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى، ثم يكبر خمسا يقنت بينها، ثم يكبر السادسة للركوع، و يسجد السجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد و الشمس، ثم يكبر أربعا و يقنت بينهما، ثم يكبر الخامسة للركوع [2].
و يستحب الإصحار بها [3]، و الخروج حافيا بسكينة و وقار، و ان يطعم قبل خروجه في الفطر و بعده [4] في الأضحى مما يضحى به، و التكبير عقيب أربع صلوات:
أولها المغرب، و آخرها العيد في الفطر، و في الأضحى عقيب خمسة عشرة: أولها ظهر العيد لمن كان بمنى، و في غيرها عقيب عشر [5].
[1] إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة، و أمكن الاجتماع و الخطبتان، قيل يستحب ان يصلى جمعة، و قيل لا يجوز، و الأول أظهر (شرائع).
[5] و صورة التكبيرات في الأضحى «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر على ما هدانا، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام». و صورتها في الفطر «اللّه أكبر، اللّه أكبر، الله أكبر، لا إله إلا اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا».
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 47