نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 34
و عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و ليلة نصف رجب، و ليلة نصف شعبان، و يوم مبعث [1]، و الغدير [2]، و المباهلة [3]، و غسل الإحرام، و زيارة النبي و الأئمة (عليهم السلام)، و قضاء الكسوف مع الترك عمدا و احتراق القرص كله، و غسل التوبة، و صلاة الحاجة، و الاستخارة، و دخول الحرم، و المسجد الحرام و، الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي (عليه السلام) و غسل المولود.
الباب الرابع (في التيمم)
و يجب عند فقد الماء، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش أو عدم آلة يتوصل بها اليه أو ثمن يضر في الحال، و لو لم يضره وجب و ان كثر.
و يجب الطلب غلوة سهم في الحزنة و سهمين في السهلة من جوانبه الأربع.
و لو كان عليه نجاسة و لا يفضل الماء عن إزالتها تيمم و أزالها به.
و لا يصح الا بالتراب الخالص، و يجوز بأرض النورة و الجص و الحجر.
و يكره بالسبخة [4] و الرمل، و لو لم يجد الا الوحل تيمم به.
و كيفيته: ان يضرب بيديه على الأرض ناويا، و ينفضهما، و يمسح بهما وجهه- من قصاص الشعر الى طرف الأنف-، ثم يمسح ظهر كفيه الأيمن ببطن الأيسر، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن- من الزند الى طرف الأصابع.
و لو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: ضربة للوجه و اخرى لليدين.
و يجب الترتيب.
و ينقضه كل نواقض الطهارة، و يزيد [عليها] [5] وجود الماء مع التمكن من استعماله، و لو وجده قبل شروع الصلاة تطهر، و لو وجده في الأثناء أتم صلاته، و لا يعيد ما صلى بتيممه.