responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 34

و عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و ليلة نصف رجب، و ليلة نصف شعبان، و يوم مبعث [1]، و الغدير [2]، و المباهلة [3]، و غسل الإحرام، و زيارة النبي و الأئمة (عليهم السلام)، و قضاء الكسوف مع الترك عمدا و احتراق القرص كله، و غسل التوبة، و صلاة الحاجة، و الاستخارة، و دخول الحرم، و المسجد الحرام و، الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي (عليه السلام) و غسل المولود.

الباب الرابع (في التيمم)

و يجب عند فقد الماء، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش أو عدم آلة يتوصل بها اليه أو ثمن يضر في الحال، و لو لم يضره وجب و ان كثر.

و يجب الطلب غلوة سهم في الحزنة و سهمين في السهلة من جوانبه الأربع.

و لو كان عليه نجاسة و لا يفضل الماء عن إزالتها تيمم و أزالها به.

و لا يصح الا بالتراب الخالص، و يجوز بأرض النورة و الجص و الحجر.

و يكره بالسبخة [4] و الرمل، و لو لم يجد الا الوحل تيمم به.

و كيفيته: ان يضرب بيديه على الأرض ناويا، و ينفضهما، و يمسح بهما وجهه- من قصاص الشعر الى طرف الأنف-، ثم يمسح ظهر كفيه الأيمن ببطن الأيسر، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن- من الزند الى طرف الأصابع.

و لو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: ضربة للوجه و اخرى لليدين.

و يجب الترتيب.

و ينقضه كل نواقض الطهارة، و يزيد [عليها] [5] وجود الماء مع التمكن من استعماله، و لو وجده قبل شروع الصلاة تطهر، و لو وجده في الأثناء أتم صلاته، و لا يعيد ما صلى بتيممه.


[1] هو اليوم السابع و العشرون من رجب.

[2] هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة.

[3] هو اليوم الرابع و العشرون من ذي الحجة.

[4] أي المملحة.

[5] اى على نواقض الطهارة بغير التيمم.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست